responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 44

بيننا و بين المجبّرة [1] في اللّه تعالى.

و منها أنّ هذا القول يقتضى انحصار عدد [2] من نقدر [3] أن نأمره‌ [4] في كلّ‌ [5] حال‌ [6] حتّى يكون القويّ بخلاف الضّعيف، و إنّما أوجبنا ذلك، لأنّ القدرة [7] الواحدة لا تتعلّق‌ [8] في الوقت الواحد في المحلّ الواحد من الجنس الواحد بأكثر من جزء واحد، و حروف قول القائل قم مماثلة لكلّ ما هذه صورته من الكلام، فيجب أن يكون أحدنا قادرا من عدد هذه الحروف في كلّ وقت على قدر ما [9] في لسانه من القدرة [10]، و هذا يقتضى انحصار عدد من يصحّ أن نأمره‌ [11]، و معلوم خلاف ذلك.

و ليس لأحد أن يقول: إذا جاز أن يفعل أحدنا بالقدرة الواحدة في كلّ محلّ كونا في جهة بعينها، و لم يجب أن يقدر على كون واحد يصحّ وجوده في المحالّ على البدل بالإرادة، فإلا جاز مثله في الألفاظ.

و ذلك أنّ القدرة الواحدة لا ينحصر متعلّقها في‌ [12] المتماثل إذا اختلفت‌ [13] المحالّ، كما لا ينحصر متعلّقها في المختلف و الوقت و المحلّ‌


[1]- ج: المخبر.

[2]- ب و ج:- عدد.

[3]- ب و ج: يقدر+ على.

[4]- ج: يأمره.

[5]- الف:- كل.

[6]- ب و ج:+ حال.

[7]- ج: قدرة.

[8]- ج: يتعلق.

[9]- الف: ما قدر.

[10]- ب و ج: القدر.

[11]- الف و ج: يأمره.

[12]- ب و ج: من.

[13]- ب: اختلف.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست