نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 43
تواضعهم يتبع اختيارهم، و ليس هناك وجوب، و قد كان يجوز أن لا يتواضعوا في هذا [1] اللّفظ المخصوص أنّه [2] للأمر [3]، و لو كان كذلك، لكانت هذه الحروف بعينها توجد [4]، و لا تكون [5] أمرا [6].
و منها أنّه لو كان الأمر يتعلّق بالمأمور من غير قصد المخاطب به، لم يمتنع [7] أن يقول أحدنا لغيره: افعل، و يريد منه الفعل، و لا يكون قوله أمرا، أو [8] لا يريد منه الفعل، فيكون قوله أمرا، و قد علمنا خلاف ذلك.
و منها أنّ لفظ الأمر لو كان مغايرا للفظ ما ليس بأمر، لوجب أن يكون للقادر سبيل إلى التّمييز بين ما يوجد فيكون أمرا، و بين ما يوجد فيكون تهديدا، أو [9] إباحة، و في علمنا بفقد طريق التّمييز دليل على أنّ اللّفظ واحد.
و منها انّ هذا القول يقتضى صحة أن نعلم [10] أن [11] أحدنا أمر [12] و إن لم نعلمه [13] مريدا، إذا كان القصد لا تأثير له، و لا خلاف في أنّ أحدنا إذا كان آمرا، فلا بدّ من كونه مريدا لما أمر به. و إنّما الخلاف