responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 429

دخول‌ [1] النّسخ فيهما معا، و في كلّ واحدة دون الأخرى، بحسب‌ [2] ما تقتضيه‌ [3] المصلحة. و مثال نسخ الحكم دون التّلاوة نسخ الاعتداد بالحول، و تقديم الصّدقة أمام المناجاة. و مثال نسخ التّلاوة دون الحكم غير مقطوع به، لأنّه من جهة خبر الآحاد، و هو ما روى أنّ‌ [4] من جملة القرآن «و الشّيخ و الشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة» فنسخت تلاوة ذلك. و مثال‌ [5] نسخ الحكم و التّلاوة معا موجود- أيضا- في أخبار الآحاد، و هو ما روى عن عائشة أنّها قالت: «كان فيما أنزل اللَّه- سبحانه- «عشر رضعات يحرّمن» فنسخ‌ [6] بخمس، و أنّ ذلك كان‌ [7] يتلى».

. فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها

اعلم أنّ الشّبهة في هذه المسألة كالمرتفعة، و إنّما المشتبه‌ [8] المسألة الّتي تلي هذا الفصل، و لا بدّ [9] من بيان الحقّ فيما


[1]- ج:- دخول.

[2]- ج: يجب.

[3]- ب و ج: يقتضيه.

[4]- ب:- ان.

[5]- ج: فمثال.

[6]- ج: فنسخن.

[7]- ب:- كان.

[8]- الف: الشبهة.

[9]- ج: فلا بد.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست