نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 429
دخول [1] النّسخ فيهما معا، و في كلّ واحدة دون الأخرى، بحسب [2] ما تقتضيه [3] المصلحة. و مثال نسخ الحكم دون التّلاوة نسخ الاعتداد بالحول، و تقديم الصّدقة أمام المناجاة. و مثال نسخ التّلاوة دون الحكم غير مقطوع به، لأنّه من جهة خبر الآحاد، و هو ما روى أنّ [4] من جملة القرآن «و الشّيخ و الشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة» فنسخت تلاوة ذلك. و مثال [5] نسخ الحكم و التّلاوة معا موجود- أيضا- في أخبار الآحاد، و هو ما روى عن عائشة أنّها قالت: «كان فيما أنزل اللَّه- سبحانه- «عشر رضعات يحرّمن» فنسخ [6] بخمس، و أنّ ذلك كان [7] يتلى».
. فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
اعلم أنّ الشّبهة في هذه المسألة كالمرتفعة، و إنّما المشتبه [8] المسألة الّتي تلي هذا الفصل، و لا بدّ [9] من بيان الحقّ فيما