responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 428

كلّفنا اللَّه‌ [1] تعالى أن نفعله إلاّ و يجوز أن يزيل عنّا التّكليف في أمثاله، حتّى الخبر عن التّوحيد، ألا ترى أنّ الجنب قد منع من قراءة القرآن، و قد [2] كان يجوز مثله في الشّهادتين. و كون هذا الخبر صدقا لا يمنع من إزالة التّعبّد به إذا عرض في ذلك أن يكون‌ [3] مفسدة.

فإن قيل: أ تجيزون مثل ذلك في العلم و الاعتقاد.

قلنا: أمّا العلم الّذي علمنا وجوبه لكونه مصلحة لا يتغيّر، كالمعرفة باللَّه تعالى، فلا يجوز فيه النّسخ، لامتناع‌ [4] تغيّر حاله في وجه الوجوب.

و أمّا العلم بغيره، فيجوز أن يكون مفسدة، و ذلك وجه قبح، فيجوز دخول‌ [5] النّسخ فيه‌ [6].

. فصل في جواز نسخ الحكم دون التّلاوة و نسخ التّلاوة دونه‌

اعلم أنّ الحكم و التّلاوة عبادتان‌ [7] يتبعان المصلحة، فجائز


[1]- ج:- اللَّه.

[2]- الف:- قد.

[3]- ب: تكون.

[4]- ج: فلامتناع.

[5]- ب و ج: فدخول، (بدون يجوز).

[6]- ب و ج:+ جائز.

[7]- الف: عباداتان.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست