نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 428
كلّفنا اللَّه [1] تعالى أن نفعله إلاّ و يجوز أن يزيل عنّا التّكليف في أمثاله، حتّى الخبر عن التّوحيد، ألا ترى أنّ الجنب قد منع من قراءة القرآن، و قد [2] كان يجوز مثله في الشّهادتين. و كون هذا الخبر صدقا لا يمنع من إزالة التّعبّد به إذا عرض في ذلك أن يكون [3] مفسدة.
فإن قيل: أ تجيزون مثل ذلك في العلم و الاعتقاد.
قلنا: أمّا العلم الّذي علمنا وجوبه لكونه مصلحة لا يتغيّر، كالمعرفة باللَّه تعالى، فلا يجوز فيه النّسخ، لامتناع [4] تغيّر حاله في وجه الوجوب.
و أمّا العلم بغيره، فيجوز أن يكون مفسدة، و ذلك وجه قبح، فيجوز دخول [5] النّسخ فيه [6].
. فصل في جواز نسخ الحكم دون التّلاوة و نسخ التّلاوة دونه
اعلم أنّ الحكم و التّلاوة عبادتان [7] يتبعان المصلحة، فجائز