نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 427
«افعل» كقوله: «أريد منك أن تفعل»، و أنّ قوله: «لا تفعل» بمنزلة قوله: «إنّي أكره أن تفعل»، و هذه الجملة تقتضي [1] جواز دخول النّسخ في مقتضى الأخبار، كما دخلت في مقتضى الأمر و النّهى.
و إذا [2] قيل: إنّ الخبر متى دخله النّسخ، اقتضى تجويز [3] الكذب.
قلنا: و الأمر متى دخله النّسخ، أوجب البداء.
فإذا قيل: إنّ النّسخ لا يتناول عين [4] ما أريد بالأمر.
و إنّما قال المتكلّمون قديما أنّ النّسخ لا يدخل في الأخبار، و أرادوا الخبر عمّا كان، و يكون، ممّا لا يتعلّق بالتّكليف. و لا شبهة في جواز أن يدلّ اللَّه تعالى على جميع الأحكام الشّرعيّة بالأخبار. و معلوم أنّ النّسخ- لو كان الأمر على ما قدّرناه [6]- متأتّ في الشّريعة. فوضح أنّ الأمر على ما ذكرناه.
فأمّا دخول معنى النّسخ في نفس الأخبار، فجائز، لأنّه لا خبر