responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 427

«افعل» كقوله: «أريد منك أن تفعل»، و أنّ قوله: «لا تفعل» بمنزلة قوله: «إنّي أكره أن تفعل»، و هذه الجملة تقتضي‌ [1] جواز دخول النّسخ في مقتضى الأخبار، كما دخلت في مقتضى الأمر و النّهى.

و إذا [2] قيل: إنّ الخبر متى دخله النّسخ، اقتضى تجويز [3] الكذب.

قلنا: و الأمر متى دخله النّسخ، أوجب البداء.

فإذا قيل: إنّ النّسخ لا يتناول عين‌ [4] ما أريد بالأمر.

قلنا مثل ذلك في الخبر [5].

و إنّما قال المتكلّمون قديما أنّ النّسخ لا يدخل في الأخبار، و أرادوا الخبر عمّا كان، و يكون، ممّا لا يتعلّق بالتّكليف. و لا شبهة في جواز أن يدلّ اللَّه تعالى على جميع الأحكام الشّرعيّة بالأخبار. و معلوم أنّ النّسخ- لو كان الأمر على ما قدّرناه‌ [6]- متأتّ في الشّريعة. فوضح أنّ الأمر على ما ذكرناه.

فأمّا دخول معنى النّسخ في نفس الأخبار، فجائز، لأنّه لا خبر


[1]- ب و ج: يقتضى.

[2]- الف: فإذا.

[3]- ب:- تجويز.

[4]- ب: غير.

[5]- الف: الأمر، بجاى الخبر.

[6]- ب: قررناه.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست