نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 426
فإنّما خلافه يرجع إلى عبارة، و لا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني. و قد ورد في الشّرع من نسخ القبلة بالقبلة و العدّة بالعدّة ما هو واضح. و إذا كان الشّرع تابعا للمصلحة فلا بدّ مع تغيّرها [1] من النّسخ.
اعلم أنّ النّسخ إذا دخل في الأمر و النّهى، فإنّما [3] هو على [4] الحقيقة داخل على مقتضاهما، و متناولهما، لا عليهما أنفسهما، و الخبر في هذا الحكم كالأمر و النّهى، لأنّ مقتضاه كمقتضاهما.
و إذا كان جواز النّسخ في فعل المكلّف إنّما يصحّ [5] لأمر يرجع إلى تغيّر [6] أحوال الفعل في المصلحة، لا [7] لأمر يرجع إلى صفة الدّليل، فلا فرق- إذا تغيّرت المصلحة- بين أن يدلّ على ذلك من حالها بما هو خبر، أو أمر، أو نهى، و قد بيّنّا أنّ قول القائل: