responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 426

فإنّما خلافه يرجع إلى عبارة، و لا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني. و قد ورد في الشّرع من نسخ القبلة بالقبلة و العدّة بالعدّة ما هو واضح. و إذا كان الشّرع تابعا للمصلحة فلا بدّ مع تغيّرها [1] من النّسخ.

. فصل في دخول‌ [2] النّسخ في الاخبار

اعلم أنّ النّسخ إذا دخل في الأمر و النّهى، فإنّما [3] هو على‌ [4] الحقيقة داخل على مقتضاهما، و متناولهما، لا عليهما أنفسهما، و الخبر في هذا الحكم كالأمر و النّهى، لأنّ مقتضاه كمقتضاهما.

و إذا كان جواز النّسخ في فعل المكلّف إنّما يصحّ‌ [5] لأمر يرجع إلى تغيّر [6] أحوال الفعل في المصلحة، لا [7] لأمر يرجع إلى صفة الدّليل، فلا فرق- إذا تغيّرت المصلحة- بين أن يدلّ على ذلك من حالها بما هو خبر، أو أمر، أو نهى، و قد بيّنّا أنّ قول القائل:


[1]- ب: تغييرها.

[2]- ب:- دخول.

[3]- ب: و انما.

[4]- ب: في.

[5]- الف: صح.

[6]- ب: تغيير.

[7]- ج:- لا.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست