responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 425

فأمّا إذا تغاير المتناول، فهو على قسمين: أحدهما أن يكون المكلّف- أيضا- متغايرا، فيحسن الأمر بأحدهما، و النّهى عن الآخر على كلّ وجه، إذا قبح أحدهما، و حسن الآخر. و القسم الثّاني أن يكون المكلّف واحدا، و ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن لا يتميّز له‌ [1] أحد الفعلين من الآخر، بأن تكون‌ [2] الصّورة واحدة، و الوجه واحدا، فلا يجوز أن يأمره تعالى بأحدهما، و ينهاه عن الآخر مع فقد التّمييز، فأمّا إذا تميّز له أحدهما من الآخر، حسن الأمر و النّهى بحسب الحسن و القبح.

. فصل في الدّلالة [3] على جواز نسخ‌ [4] الشّرائع‌

اعلم أنّه لا خلاف بين المسلمين في هذه المسألة، و إنّما الخلاف فيها مع اليهود. و لا معنى للكلام على اليهود في أبواب أصول الفقه، و قد تكلّمنا عليهم في كتابنا المعروف بالذّخيرة و غيره بما فيه كفاية. و من شذّ من جملة المسلمين فخالف‌ [5] في هذه المسألة،


[1]- ب:- له.

[2]- ب و ج: يكون.

[3]- الف:- في الدلالة.

[4]- ج: النسخ.

[5]- الف:- فخالف.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست