نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 415
و إذا تحصّلت هذه الجملة، فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها، فلك [1] أن تحدّ [2] النّسخ بأنّه [3] ما دلّ على تغيير [4] طريقة الحكم الثّابت بالنّصّ الأوّل في باب الاستمرار، لأنّ ذكر الطّريقة في الحدّ يبيّن [5] أنّ التّغيير [6] لم [7] يلحق [8] نفس المراد، و إنّما يلحق الإيجاب، و كان الدّليل [9] الثّاني كشف [10] عن تغيّر [11] الإيجاب.
و الدّليل على الحقيقة هو الموصوف بأنّه ناسخ، و إذا وصفوه- تعالى- بأنّه ناسخ للأحكام، فمن حيث فعل تعالى ما هو نسخ. و إذا قيل في الحكم أنّه ناسخ، فمن حيث كان دليلا، و لذلك [12] لا يكون نسخا [13] إلاّ [14] مع المضادّة. فأمّا المنسوخ، فهو الدّليل الّذي تغيّر حكمه بالدّليل النّاسخ. و قد يوصف- أيضا- الحكم [15] بذلك، لأنّه المقصود بالدّلالة. و لأنّه هو الّذي يتغيّر.