نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 414
و الدّليل الموصوف بأنّه ناسخ [1] هو ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّصّ الأوّل غير ثابت في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنّصّ الأوّل مع تراخيه عنه.
و الّذي يجب العلم به [2] و تقريره في النّفس المعاني الّتي يبتنى حدّ النّسخ عليها، ثمّ تكون [3] العبارة بحسب [4] ما تقرّر من المعاني.
و التّكليف على ضربين: أحدهما مستمرّ، و الآخر لا يستمرّ.
فما لا يستمرّ لا يدخل النّسخ فيه [5]. و المستمرّ على ضربين: أحدهما أن يكون الطّريق [6] الّذي به [7] يعلم ثباته [8] و استمراره به يعلم [9] زواله عند غاية، و لا مدخل للنّسخ في ذلك. و الضّرب الثّاني يعلم بالنّصّ أو بقرائنه استمراره، و يحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه، و ذلك على ضربين: أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز و التّعذّر، و لا مدخل للنّسخ- أيضا- [10] في ذلك. و القسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعيّ، و النّسخ يدخل في هذا الوجه خاصّة [11].