نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 416
و اعلم أنّ النّاسخ و المنسوخ [1] يجب أن يكونا شرعيّين، و لا يكونا عقليّين، و لا أحدهما، لأنّه لا يقال: « [2] تحريم الخمر نسخ إباحتها» و لا: «أنّ [3] الموت نسخ عن المكلّف ما كان تكلّفه [4]» [5] لما كانت هذه الأحكام عقليّة [6].
و من حقّ النّاسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ [7] و سيأتي بيان ذلك فيما بعد [8] بمشيّة اللَّه تعالى.
و من حقّه أن يكون منفصلا عن [9] المنسوخ. و لا يوصف بهذه الصّفة مع الاتّصال، و لا خلاف في ذلك.
و من شرطه أن لا [10] يكون موقّتا بغاية يقتضى ارتفاع ذلك الحكم.
و الموقّت بغاية على ضربين: أحدهما أن يعلم باللّفظ من غير حاجة إلى غيره، كقوله تعالى: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» و الضّرب الآخر أن تعلم [11] الغاية على سبيل الجملة، و يحتاج في تفصيلها إلى دليل سمعيّ، نحو قوله تعالى [12]: دوموا [13] على هذا [14] الفعل