responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 416

و اعلم أنّ النّاسخ و المنسوخ‌ [1] يجب أن يكونا شرعيّين، و لا يكونا عقليّين، و لا أحدهما، لأنّه لا يقال: « [2] تحريم الخمر نسخ إباحتها» و لا: «أنّ‌ [3] الموت نسخ عن المكلّف ما كان تكلّفه‌ [4]» [5] لما كانت هذه الأحكام عقليّة [6].

و من حقّ النّاسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ‌ [7] و سيأتي بيان ذلك فيما بعد [8] بمشيّة اللَّه تعالى.

و من حقّه أن يكون منفصلا عن‌ [9] المنسوخ. و لا يوصف بهذه الصّفة مع الاتّصال، و لا خلاف في ذلك.

و من شرطه أن لا [10] يكون موقّتا بغاية يقتضى ارتفاع ذلك الحكم.

و الموقّت بغاية على ضربين: أحدهما أن يعلم باللّفظ من غير حاجة إلى غيره، كقوله تعالى: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» و الضّرب الآخر أن تعلم‌ [11] الغاية على سبيل الجملة، و يحتاج في تفصيلها إلى دليل سمعيّ، نحو قوله تعالى‌ [12]: دوموا [13] على هذا [14] الفعل‌


[1]- ب و ج:+ معا.

[2]- ب:+ ان.

[3]- ب: لأن.

[4]- الف و ب: كلفه.

[5]- ج:+ و.

[6]- الف: العقلية.

[7]- الف: بالناسخ.

[8]- الف:- فيما بعد.

[9]- الف و ج: من.

[10]- ب:- لا.

[11]- ج: يعلم.

[12]- ليس القول من كلامه تعالى فالظاهر ان كلمة «تعالى» من اشتباه الناسخ.

[13]- الف: و داوموا.

[14]- ج: هذه.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست