نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 413
فيهما [1] حكم الأصل و حكم البدل، لأنّه تعالى أوجب الطّهارة عند وجود الماء، و أوجب [2] التّيمّم عند عدمه. و كذلك في [3] الكفّارة لأنّه أوجب الرّقبة في الأصل، و عند عدمها [4] أوجب الصّيام، فعلمنا حكم البدل و المبدل جميعا بالنّصّ، و ليس [5] لدليل الخطاب في هذا مدخل.
اعلم أنّه لا حاجة بناء إلى بيان معنى النّسخ في أصل اللّغة، ففي ذلك خلاف [8] لا فائدة في بيان الصّحيح منه، و المحتاج إليه بيان حدّه في الشّرع، و على مقتضى الأدلّة الشّرعيّة.