نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 412
و قد روى هذا الخبر بلفظ آخر، و هو أنّه 7 قال: «لا ماء إلاّ من الماء»، و على هذا اللّفظ [1] لا شبهة في الخبر.
إنّ الصّحابة لم تبيّن جهة قولها [2] في هذا الخبر [3] أنّه منسوخ، و هل النّسخ يتناوله [4] أو دليله، أو ما علم منه بقرينة، و قد علمنا أنّ المذكور من الحكم في اللّفظ و هو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس بمنسوخ، فمن أين أنّ النّسخ تناول دليل اللّفظ دون ما علم بقرينة؟
و ليس لهم أن يقولوا: « [5] المراد بذلك الاقتصار [6] من الماء على الماء»، لأنّهم ليسوا بأولى منّا أن نقول: « [7] المراد به أنّ التّوضّؤ [8] من الماء منسوخ بوجوب الاغتسال منه [9]» فقد [10] روى أنّهم كانوا يتوضّئون [11] من التقاء الختانين [12] فأوجب [13]7 الغسل في ذلك.
و الجواب عن السّابع أنّ آية التّيمّم، و آية الكفّارات بيّن