responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 412

و قد روى هذا الخبر بلفظ آخر، و هو أنّه 7 قال: «لا ماء إلاّ من الماء»، و على هذا اللّفظ [1] لا شبهة في الخبر.

إنّ الصّحابة لم تبيّن جهة قولها [2] في هذا الخبر [3] أنّه منسوخ، و هل النّسخ يتناوله‌ [4] أو دليله، أو ما علم منه بقرينة، و قد علمنا أنّ المذكور من الحكم في اللّفظ و هو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس بمنسوخ، فمن أين أنّ النّسخ تناول دليل اللّفظ دون ما علم بقرينة؟

و ليس لهم أن يقولوا: « [5] المراد بذلك الاقتصار [6] من الماء على الماء»، لأنّهم ليسوا بأولى منّا أن نقول: « [7] المراد به أنّ التّوضّؤ [8] من الماء منسوخ بوجوب الاغتسال منه‌ [9]» فقد [10] روى أنّهم كانوا يتوضّئون‌ [11] من التقاء الختانين‌ [12] فأوجب‌ [13] 7 الغسل في ذلك.

و الجواب عن السّابع أنّ آية التّيمّم، و آية الكفّارات بيّن‌


[1]- ب:- اللفظ.

[2]- ج: قولنا.

[3]- ب:- ان الصحابة، تا اينجا.

[4]- ب و ج: تناوله.

[5]- الف:+ ان.

[6]- الف: الاقتضاء، ج: الاختصار.

[7]- الف:+ ان.

[8]- الف: الوضوء، ج: توضؤا.

[9]- ب و ج:- منه.

[10]- الف:- فقد.

[11]- ب و ج: يتوضون.

[12]- ب: الختارنين، ج: الخطانين.

[13]- ب: و أوجب.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست