responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 411

القصر بالخوف‌ [1] و يجوز أن يكون تعجّبهما لأنّهما عقلا من الآيات الواردات في إيجاب الصّلاة [2] وجوب الإتمام في كلّ حال، و اعتقدا [3] أنّ المستثنى من ذلك هو حال الخوف، فتعجّبا لهذا [4] الوجه.

و الجواب عن السّادس أنّه إذا صحّ قولهم: «إنّ الماء من الماء منسوخ»، من أين لهم‌ [5] أنّهم عقلوا من ظاهره نفي وجوب الغسل من غير الماء؟، و لعلّهم عملوه بدليل سوى اللّفظ، لأنّهم إذا حكموا بأنّه منسوخ، فلا بدّ من أن يكونوا قد فهموا أنّ ما عداه بخلافه، فمن أين أنّهم فهموا ذلك باللّفظ دون دليل آخر؟.

و قد روى‌ [6] هذا الخبر بلفظ آخر، و هو «إنّما الماء من الماء» و [7] بدخول‌ [8] لفظة «إنّما» يعلم‌ [9] أنّ‌ [10] ما عداه بخلافه، لأنّ القائل إذا قال: «إنّما لك عندي درهم» يفهم من قوله «و ليس لك سواه».

و على هذا الوجه تعلّق ابن عبّاس- ;- في نفي الرّبا عن غير النّسيئة، لقوله‌ [11]- 7: «إنّما الرّبا في النّسيئة».


[1]- ب: بالحرف.

[2]- الف و ب:+ و.

[3]- ب: اعتقدوا: ج: اعتقد.

[4]- ج: بهذا.

[5]- ب و ج:- لهم.

[6]- ب: ورد.

[7]- ب و ج:- و.

[8]- الف: مدخول.

[9]- ب: فيعلم.

[10]- الف:- ان.

[11]- ب: بقوله.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست