نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 411
القصر بالخوف [1] و يجوز أن يكون تعجّبهما لأنّهما عقلا من الآيات الواردات في إيجاب الصّلاة [2] وجوب الإتمام في كلّ حال، و اعتقدا [3] أنّ المستثنى من ذلك هو حال الخوف، فتعجّبا لهذا [4] الوجه.
و الجواب عن السّادس أنّه إذا صحّ قولهم: «إنّ الماء من الماء منسوخ»، من أين لهم [5] أنّهم عقلوا من ظاهره نفي وجوب الغسل من غير الماء؟، و لعلّهم عملوه بدليل سوى اللّفظ، لأنّهم إذا حكموا بأنّه منسوخ، فلا بدّ من أن يكونوا قد فهموا أنّ ما عداه بخلافه، فمن أين أنّهم فهموا ذلك باللّفظ دون دليل آخر؟.
و قد روى [6] هذا الخبر بلفظ آخر، و هو «إنّما الماء من الماء» و [7] بدخول [8] لفظة «إنّما» يعلم [9] أنّ [10] ما عداه بخلافه، لأنّ القائل إذا قال: «إنّما لك عندي درهم» يفهم من قوله «و ليس لك سواه».
و على هذا الوجه تعلّق ابن عبّاس- ;- في نفي الرّبا عن غير النّسيئة، لقوله [11]- 7: «إنّما الرّبا في النّسيئة».