responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 410

و قد روى في هذا الخبر أنّه 7 قال: «لو علمت أنّى إن زدت على السّبعين يغفر [1] اللَّه لهم، لفعلت.»، و على هذه الرّواية لا شبهة في الخبر. و النّبيّ 7 أفصح و أفطن لأغراض العرب، من أين يجوز عليه مثل ذلك؟! لأنّ معنى الآية النّهى عن الاستغفار للكفّار، فإنّك لو أكثرت في الاستغفار للكفّار، ما غفر اللَّه لهم، فعبّر عن الإكثار بالسّبعين، و لا فرق بينها [2] و بين ما [3] زاد عليها، كما تقول‌ [4] العرب: «لو جئتني‌ [5] سبعين مرّة ما جئتك‌ [6]» و لا فرق بين الأعداد المختلفة في هذا الغرض‌ [7] فكأنّه يقول: «لو جئتني‌ [8] كثيرا أو قليلا ما جئتك‌ [9]» و أيّ عدد تضمّنه لفظه، فهو كغيره‌ [10].

و الجواب عن الخامس أنّه- أيضا [11]- خبر واحد لا يحتجّ بمثله في هذا الموضع. و مع ذلك لا يدلّ على موضع الخلاف، لأنّا لا نعلم أنّ تعجّبهما [12] من القصر مع زوال‌ [13] الخوف‌ [14] لأجل تعليق‌


[1]- ب: على اليغفر.

[2]- ج: بينهما.

[3]- ج: من.

[4]- ج: يقول.

[5]- ب: حييتني.

[6]- ب: حيتك.

[7]- ب: الفروض.

[8]- ب: حييتني.

[9]- ب: حييتك.

[10]- ج: لغيره.

[11]- ب: أيضا انه.

[12]- ب: تعجيبهما.

[13]- ج: الزوال.

[14]- ب: الخرف، ب و ج:+ هو.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست