نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 410
و قد روى في هذا الخبر أنّه 7 قال: «لو علمت أنّى إن زدت على السّبعين يغفر [1] اللَّه لهم، لفعلت.»، و على هذه الرّواية لا شبهة في الخبر. و النّبيّ 7 أفصح و أفطن لأغراض العرب، من أين يجوز عليه مثل ذلك؟! لأنّ معنى الآية النّهى عن الاستغفار للكفّار، فإنّك لو أكثرت في الاستغفار للكفّار، ما غفر اللَّه لهم، فعبّر عن الإكثار بالسّبعين، و لا فرق بينها [2] و بين ما [3] زاد عليها، كما تقول [4] العرب: «لو جئتني [5] سبعين مرّة ما جئتك [6]» و لا فرق بين الأعداد المختلفة في هذا الغرض [7] فكأنّه يقول: «لو جئتني [8] كثيرا أو قليلا ما جئتك [9]» و أيّ عدد تضمّنه لفظه، فهو كغيره [10].
و الجواب عن الخامس أنّه- أيضا [11]- خبر واحد لا يحتجّ بمثله في هذا الموضع. و مع ذلك لا يدلّ على موضع الخلاف، لأنّا لا نعلم أنّ تعجّبهما [12] من القصر مع زوال [13] الخوف [14] لأجل تعليق