responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 40

فلا لفظ [1] إلاّ هذه الصّيغة المخصوصة.

فإنّه يبطل بالإباحة، لأنّ هذا المعنى موجود فيها، و ما وضعوا عندهم‌ [2] لها لفظا مخصوصا. على أنّ أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا له لفظا، فمن أين لهم أنّه لا بدّ من أن يكون خاصّا غير مشترك.

و أمّا [3] تعلّقهم بما سطره أهل العربيّة في كتبهم من قولهم: باب الأمر، و أنّهم لا يذكرون شيئا سوى هذه اللّفظة المخصوصة، فدلّ على أنّها مخصوصة غير مشتركة.

فباطل أيضا، لأنّ أهل العربيّة أكثر ما قالوا هو [4] أنّ الأمر [5] قول القائل: افعل، و أنّ هذه الصّيغة صيغة الأمر [6]، و لم يذكروا اختصاصا و لا اشتراكا، فظاهر قولهم لا ينافي مذهبنا، لأنّنا نذهب إلى أنّ هذه صيغة الأمر [7] و أنّ الآمر إذا أراد أن يأمر [8] فلا مندوحة له عنها، لكنّها مع ذلك صيغة للإباحة.

و بعد، فإنّ أهل اللّغة [9] كما نصّوا في الأمر على لفظة افعل، فقد نصّوا في الإباحة على هذه اللّفظة، فلا يبيحون إلاّ بها. فإن‌ [10] كان ما


[1]- الف: لفظة.

[2]- ج: غير مقرو.

[3]- الف: فاما.

[4]- ب و ج:- هو.

[5]- ب و ج:+ هو.

[6]- الف: أمر.

[7]- ب و ج: للأمر.

[8]- ب و ج:+ غلامه.

[9]- ج:+ العربية.

[10]- ب: و إذا.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست