فإنّه يبطل بالإباحة، لأنّ هذا المعنى موجود فيها، و ما وضعوا عندهم [2] لها لفظا مخصوصا. على أنّ أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا له لفظا، فمن أين لهم أنّه لا بدّ من أن يكون خاصّا غير مشترك.
و أمّا [3] تعلّقهم بما سطره أهل العربيّة في كتبهم من قولهم: باب الأمر، و أنّهم لا يذكرون شيئا سوى هذه اللّفظة المخصوصة، فدلّ على أنّها مخصوصة غير مشتركة.
فباطل أيضا، لأنّ أهل العربيّة أكثر ما قالوا هو [4] أنّ الأمر [5] قول القائل: افعل، و أنّ هذه الصّيغة صيغة الأمر [6]، و لم يذكروا اختصاصا و لا اشتراكا، فظاهر قولهم لا ينافي مذهبنا، لأنّنا نذهب إلى أنّ هذه صيغة الأمر [7] و أنّ الآمر إذا أراد أن يأمر [8] فلا مندوحة له عنها، لكنّها مع ذلك صيغة للإباحة.
و بعد، فإنّ أهل اللّغة [9] كما نصّوا في الأمر على لفظة افعل، فقد نصّوا في الإباحة على هذه اللّفظة، فلا يبيحون إلاّ بها. فإن [10] كان ما