نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 39
و الّذي يدلّ عليه أنّ هذه اللّفظة مستعملة بلا خلاف في الأمر و الإباحة في التّخاطب و القرآن و الشّعر [1]، قال اللّه تعالى: [2]أَقِيمُوا الصَّلاةَ* و هو آمر، و قال تعالى [3]وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا و هو مبيح، و كذلك قوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ و الانتشار مباح و [4] غير مأمور به، و ظاهر الاستعمال يدلّ على الحقيقة، إلاّ أن تمنع دلالة، و ما نراهم يفزعون [5] إذا أرادوا أن يبيحوا إلاّ إلى هذه اللّفظة، كما يفزعون [6] إليها في الأمر. و لا يعترض على هذا بقولهم [7]: أبحت، لأنّ ذلك خبر محض. و هو جار مجرى أمرت في أنّه خبر، و إذا أرادوا أن يبيحوا بغير لفظة الخبر، فلا مندوحة لهم عن هذه اللّفظة، كما لا مندوحة لهم في [8] الأمر.
و أمّا [9] ما تعلّق [10] المخالف في اختصاص هذه الصّيغة بالأمر، بأنّ معنى الأمر- و هو الطّلب- [11] يهجس [12] في النّفس، و تدعوا الحاجة إليه [13]، فلا بدّ من أن يضعوا له لفظا تتمّ [14] به أغراضهم. و إذا وجب ذلك،