responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 39

و الّذي يدلّ عليه أنّ هذه اللّفظة مستعملة بلا خلاف في الأمر و الإباحة في التّخاطب و القرآن و الشّعر [1]، قال اللّه تعالى: [2] أَقِيمُوا الصَّلاةَ* و هو آمر، و قال تعالى‌ [3] وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا و هو مبيح، و كذلك قوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ‌ و الانتشار مباح و [4] غير مأمور به، و ظاهر الاستعمال يدلّ على الحقيقة، إلاّ أن تمنع دلالة، و ما نراهم يفزعون‌ [5] إذا أرادوا أن يبيحوا إلاّ إلى هذه اللّفظة، كما يفزعون‌ [6] إليها في الأمر. و لا يعترض على هذا بقولهم‌ [7]: أبحت، لأنّ ذلك خبر محض. و هو جار مجرى أمرت في أنّه خبر، و إذا أرادوا أن يبيحوا بغير لفظة الخبر، فلا مندوحة لهم عن هذه اللّفظة، كما لا مندوحة لهم في‌ [8] الأمر.

و أمّا [9] ما تعلّق‌ [10] المخالف في اختصاص هذه الصّيغة بالأمر، بأنّ معنى الأمر- و هو الطّلب- [11] يهجس‌ [12] في النّفس، و تدعوا الحاجة إليه‌ [13]، فلا بدّ من أن يضعوا له لفظا تتمّ‌ [14] به أغراضهم. و إذا وجب ذلك،


[1]- ب و ج: و الشعر و القرآن.

[2]- ج:+ و.

[3]- ب و ج: سبحانه.

[4]- ب:- و.

[5]- ب: يفرعون.

[6]- ب: يفرعون.

[7]- ب و ج: قولهم.

[8]- ج:- في.

[9]- الف: فاما.

[10]- الف:+ به.

[11]- ب:- و هو الطلب.

[12]- ب: يعحس.

[13]- ب و ج: إليه الحاجة.

[14]- ب و ج: يتم.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست