responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 4

بذلك كلّه إلاّ كالتّشاغل بما [1] أشرنا إليه ممّا تكلّفه، و ما تركه إلاّ كتركه‌ [2]. و الكلام في هذا الباب إنّما هو الكلام في أصول الفقه بلا واسطة من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه. و [3] الكلام في هذا الفنّ إنّما هو مع‌ [4] من تقرّرت معه أصول الدّين‌ [5] و تمهّدت، ثمّ تعدّاها إلى غيرها ممّا هو مبنىّ عليها. فإذا كان المخالف لنا مخالفا في أصول الدّين، كما أنّه مخالف في أصول الفقه، أحلناه‌ [6] على الكتب الموضوعة للكلام في أصول الدّين، و لم نجمع له في كتاب واحد بين الأمرين.

و لعلّ القليل التّافه من مسائل أصول الفقه‌ [7]، ممّا لم أملل‌ [8] فيه مسألة مفردة مستوفاة مستقلّة مستقصاة، لا سيّما مسائله‌ [9] المهمّات الكبار. فأمّا الكلام في الإجماع فهو في الكتاب الشّافي و الذّخيرة مستوفى.

و كذلك‌ [10] الكلام في الأخبار. و الكلام في القياس و الاجتهاد بسطناه و شرحناه في جواب مسائل أهل الموصل الأولى‌ [11].

و قد كنّا قديما أمللنا [12] قطعة من مسائل الخلاف في أصول الفقه،


[1]- ب و ج: التشاغل فيما.

[2]- ج: لتركه.

[3]- ب: فانما هذا، ج: و انما.

[4]- ج و ب: يقع بين، و در حاشيه الف نيز:

يقع بين (خ ل). بجاى هو مع.

[5]- ب: الفقه.

[6]- ج: أجبناه.

[7]- ج: الأصول الفقهية.

[8]- ب و ج: لم أملك، و در حاشيه ب: ظ: لم أمل، ص.

[9]- ب: مسائل.

[10]- ب: كذا.

[11]- ج: الأول.

[12]- ب: أملينا، ج: أجبنا.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست