responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 394

أنّ تعليق الحكم بصفة دالّ بمجرّده على نفي الحكم عمّا ليس له تلك الصّفة. و فيهم من ذهب إلى أنّ الاسم في هذا الباب كالصّفة.

و فيهم من فرّق بين الاسم و الصّفة.

و الّذي يدلّ على صحّة ما اخترناه أنّه قد ثبت أنّ تعليق الحكم بالاسم اللّقب لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه، و ثبت أنّ الصّفة كالاسم في الإبانة و التّمييز، و إذا ثبت هذان الأمران صحّ مذهبنا.

و الّذي يدلّ على الأوّل أنّ تعليق الحكم بالاسم لو دلّ على أنّ ما عداه بخلافه، لوجب أن يكون قول القائل «زيد قائم» و «عمرو طويل» و «السّكّر حلو [1]» مجازا [2] معدولا به عن‌ [3] الحقيقة، فإنّه‌ [4] قد يشارك زيدا و عمراً [5] في القيام‌ [6] و الطّول غيرهما، و يشارك السّكّر في الحلاوة غيره. و يجب- أيضا- أن لا يمكن أن نتكلّم‌ [7] بهذه الألفاظ على سبيل الحقيقة، و معلوم ضرورة خلاف ذلك من مذهب أهل اللّغة و أنّ هذه الألفاظ حقيقة، و ممّا لا يجب كونها مجازا.


[1]- ب: حاوا، ج:+ حامزا.

[2]- ج:- مجازا.

[3]- ج:- عن.

[4]- ب: لأنه، ج: بأنه.

[5]- ج: زيد و عمرو.

[6]- ب و ج: القائم.

[7]- ب و ج: يتكلم.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست