نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 394
أنّ تعليق الحكم بصفة دالّ بمجرّده على نفي الحكم عمّا ليس له تلك الصّفة. و فيهم من ذهب إلى أنّ الاسم في هذا الباب كالصّفة.
و فيهم من فرّق بين الاسم و الصّفة.
و الّذي يدلّ على صحّة ما اخترناه أنّه قد ثبت أنّ تعليق الحكم بالاسم اللّقب لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه، و ثبت أنّ الصّفة كالاسم في الإبانة و التّمييز، و إذا ثبت هذان الأمران صحّ مذهبنا.
و الّذي يدلّ على الأوّل أنّ تعليق الحكم بالاسم لو دلّ على أنّ ما عداه بخلافه، لوجب أن يكون قول القائل «زيد قائم» و «عمرو طويل» و «السّكّر حلو [1]» مجازا [2] معدولا به عن [3] الحقيقة، فإنّه [4] قد يشارك زيدا و عمراً [5] في القيام [6] و الطّول غيرهما، و يشارك السّكّر في الحلاوة غيره. و يجب- أيضا- أن لا يمكن أن نتكلّم [7] بهذه الألفاظ على سبيل الحقيقة، و معلوم ضرورة خلاف ذلك من مذهب أهل اللّغة و أنّ هذه الألفاظ حقيقة، و ممّا لا يجب كونها مجازا.