responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 393

قوله تعالى: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» و قوله- جلّ اسمه-: «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ» و قوله تعالى:

«وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» و قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا [1] ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً [2]»* و قوله 7: «في سائمة الغنم الزكاة». قال‌ [3]: و قد يقتضى‌ [4] ذلك أنّ حكم ما عداه مثل حكمه، نحو قوله تعالى: «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً» و قوله تعالى:

«فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» و قوله تعالى: «فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ». و هذا تصريح منه‌ [5] بالمذهب الصّحيح، و أنّ القول- إذا تجرّد [6]- لم يقتض‌ [7] نفيا و لا إثباتا فيما عدا [8] المذكور، و [9] أنّ بالقرائن‌ [10] تارة يعلم‌ [11] النّفي، و أخرى الإثبات. و قد أضاف ابن شريح قوله هذا إلى الشّافعيّ، و تأوّل كلامه‌ [12] المقتضى بخلاف ذلك و بناه‌ [13] عليه. و ذهب أكثر أصحاب الشّافعيّ و جمهورهم إلى‌


[1]- ج: يجدوا.

[2]- الف و ج:- صعيدا.

[3]- ج:- قال.

[4]- ب: تقتضي.

[5]- ج:+ تعالى.

[6]- ب:+ و.

[7]- ب: يقتضى.

[8]- ب:+ لفظ.

[9]- الف:- و.

[10]- الف: القرائن.

[11]- ب و ج: يعلم تارة.

[12]- ج: تأمل كلام و الصحيح «أول».

[13]- ج: بناء.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست