«وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» و قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا[1] ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً [2]»* و قوله 7: «في سائمة الغنم الزكاة». قال [3]: و قد يقتضى [4] ذلك أنّ حكم ما عداه مثل حكمه، نحو قوله تعالى: «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً» و قوله تعالى:
«فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» و قوله تعالى: «فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ». و هذا تصريح منه [5] بالمذهب الصّحيح، و أنّ القول- إذا تجرّد [6]- لم يقتض [7] نفيا و لا إثباتا فيما عدا [8] المذكور، و [9] أنّ بالقرائن [10] تارة يعلم [11] النّفي، و أخرى الإثبات. و قد أضاف ابن شريح قوله هذا إلى الشّافعيّ، و تأوّل كلامه [12] المقتضى بخلاف ذلك و بناه [13] عليه. و ذهب أكثر أصحاب الشّافعيّ و جمهورهم إلى