نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 395
و يلزم على هذا المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازا، لأنّ الإنسان إذا أضاف إلى نفسه فعلا من قيام، و أكل، و ضرب، و ما جرى مجرى ذلك، ليس يضيف إليها إلاّ ما له فيه مشارك، و الإضافة إليه [1] يقتضى [2] ظاهرها على مذهب من قال بدليل الخطاب نفي ذلك الأمر عمّن عداه، فلا [3] تكون هذه الأوصاف في موضع من المواضع إلاّ مجازا، و هذا يقتضى أنّ الكلام كلّه مجاز [4].
و يدلّ- أيضا- على ذلك أنّ من [5] المعلوم أنّه لا يحسن أن يخبر مخبر بأنّ زيدا طويل إلاّ و هو عالم بطوله، فلو كان قوله:
«زيد طويل» كما يقتضى الإخبار عن طول زيد، يقتضى نفي الطّول [6] عن كلّ من عداه، لوجب أن لا يحسن منه [7] أن يخبر بأنّ زيدا طويل إلاّ بعد أن يكون عالما بأنّ غيره لا [8] يشاركه في الطّول و يجب أن يكون علمه بحال غير المذكور شرطا في حسن الخبر، كما كان علمه بحال المذكور شرطا في حسن الخبر، و معلوم خلاف ذلك.