نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 392
فصل في أنّ [1] تعليق [2] الحكم بصفة لا يدلّ [3] على انتفائه [4] بانتفائها.
اختلف النّاس في ذلك، فقال قوم: إنّ انتفاء الصّفة الّتي علّق الحكم عليها لا يدلّ على انتفاء الحكم عمّا ليس له تلك الصّفة، و إنّما يفيد تعليقه بها إثبات الحكم فيما وجدت فيه [5] من غير إفادة الحكم في غيره نفيا و لا إثباتا. و [6] إلى هذا المذهب ذهب أبو عليّ الجبّائيّ و ابنه أبو هاشم و المتكلّمون كلّهم إلاّ من لعلّه شذّ منهم، و هو الصّحيح المستمرّ على الأصول. و قد صرّح بهذا المذهب أبو العبّاس بن [7] شريح، و تبعه على ذلك جماعة من شيوخ أصحاب الشّافعيّ كأبي بكر الفارسي و القفّال و غيرهما. و ذكر أبو العباس بن شريح انّ الحكم إذا علّق بصفة فإنّما يدلّ على ما [8] تناوله لفظه إذا تجرّد و قد يحصل فيه قرائن يدلّ [9] معها [10] على أنّ ما عداه بخلافه، نحو