نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 391
العامّ إذا لم يكن بالأدلّة [1] العقليّة، فلا يجوز أن يسمع العامّ إلاّ مع الخاصّ، بل يصرف اللَّه تعالى عن سماع ذلك إلى حين سماع الخاصّ، و هو قول أبي عليّ الجبّائيّ و قول أبي هاشم الأوّل. و [2] قال آخرون: يجوز أن يسمع العامّ و إن لم يسمع الخاصّ، و [3] يكون مكلّفا لطلب الخاصّ و تأمّله في الأصول، فإن وجده، عمل به، و إلاّ، عمل في [4] ظاهر العامّ، و هو قول النّظّام و قول أبي هاشم الأخير.
و الّذي يدلّ على صحّة المذهب الثّاني أنّه لا خلاف في حسن خطابه بالعامّ و في أدلّة العقول تخصيصه، سواء استدلّ المكلّف بالعقل على ذلك، أو لم يستدلّ، لأنّ التّمكّن من معرفة المراد في الحالين حاصل، فكذلك [5] الحكم إذا خاطبه بالعامّ و في الأصول التّخصيص، سواء أسمعه [6] المخصّص أم لا، لأنّ التّمكّن من العلم بالمراد حاصل. و إذا لم يقتض [7] ما اتّفقنا [8] عليه إباحة الجهل، و لا كان مثل خطاب [9] العربيّ بالزّنجيّة، فكذلك ما قلناه.