نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 390
فإن قالوا [1]: الخطاب بالزّنجيّة و إن أمكن معرفة المراد به من جهة مترجم، أو بتعلّم [2] مواضعة الزّنج قبيح، لأنّ المخاطب لا يستفيد به شيئا من الفوائد.
قلنا: هذا صحيح، و به فرقنا [3] بين الخطاب بالمجمل [4] و بالزّنجيّة.
و إنّما لم نذكر [5] ما حكى في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير البيان من تعويل على أخبار [6] آحاد [7] و ذكر أوقات الصّلاة، و أشياء مختلفة مذكورة، لأنّه لا شيء من ذلك كلّه [8] يدلّ على موضع الخلاف. و قد تكلّم [9] عليه بما يبطله فلا معنى للتّطويل بذكره.
. فصل في [10] جواز سماع [11] المخاطب العامّ [12] و إن لم يسمع الخاصّ
اختلف النّاس [13] في هذه المسألة [14] فقال قوم من الفقهاء، أنّ تخصيص