نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 389
المعرفة فيه.
قلنا: ليس الأمر كذلك لأنّ زمان مهلة النّظر لا بدّ منه، و لا يمكن أن تقع المعرفة الكسبيّة [1] في أقصر منه، و ليس كذلك إذا كان البيان في الرّجوع إلى الأصول لأنّه تعالى قادر على أن يقرن [2] البيان إلى الخطاب، فلا يحتاج إلى زمان للرّجوع إلى تأمّل الأصول [3].
ثمّ يقال له: إذا كان تمكّنه من الرّجوع إلى الأصول في معرفة البيان و إن طال الزّمان كافيا في حسن الخطاب، فألاّ جاز أن يخاطب بالزّنجيّة، و يكلّفه [4] الرّجوع في التّفسير إلى من يعرف لغة الزّنج أو [5] أن يتعلّم لغة الزّنج و مواضعتهم، فليس ذلك بأبعد من تكليفه الرّجوع إلى الأصول الّتي ربما طال الزّمان في معرفة المراد منها.