responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 389

المعرفة فيه.

قلنا: ليس الأمر كذلك لأنّ زمان مهلة النّظر لا بدّ منه، و لا يمكن أن تقع المعرفة الكسبيّة [1] في أقصر منه، و ليس كذلك إذا كان البيان في الرّجوع إلى الأصول لأنّه تعالى قادر على أن يقرن‌ [2] البيان إلى الخطاب، فلا يحتاج إلى زمان للرّجوع إلى تأمّل الأصول‌ [3].

ثمّ يقال له: إذا كان تمكّنه من الرّجوع إلى الأصول في معرفة البيان و إن طال الزّمان كافيا في حسن الخطاب، فألاّ جاز أن يخاطب بالزّنجيّة، و يكلّفه‌ [4] الرّجوع في التّفسير إلى من يعرف لغة الزّنج أو [5] أن يتعلّم لغة الزّنج و مواضعتهم، فليس ذلك بأبعد من تكليفه الرّجوع إلى الأصول الّتي ربما طال الزّمان في معرفة المراد منها.

فإن قالوا: هذا تطويل‌ [6] في البيان.

قلنا: و تكليفه الرّجوع إلى تصفّح الأصول و معرفة المراد منها تطويل في البيان فإذا جاز ذلك لمصلحة، جاز هذا.


[1]- ب و ج: المكتسبة.

[2]- ج: يقترن.

[3]- الف:- للرجوع إلى تأمل الأصول.

[4]- ج: مكلفة.

[5]- الف و ب: و.

[6]- ج: طويل.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست