نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 38
و الجواب عن الثّالث أنّ الشّاعر تجوّز [1]، و استعمل لفظة يطع [2] في موضع يجب، و هذه عادة الشّعراء.
و أيضا [3] فيمكن [4] ان يكون إنّما تمنّى في عدوّه أن يقتله [5] بعض البشر،- فقد يسمّى القتل موتا، و الموت قتلا، للتّقارب بينهما- فلم يطعه [6] ذلك القاتل، و لم يبلغه أمنيّته. و الشّبهة في مثل هذه المسألة ضعيفة [7]
. فصل في صيغة الأمر
اختلف النّاس في صيغة الأمر، فذهب الفقهاء كلّهم [8] و أكثر المتكلّمين إلى أنّ للأمر صيغة مفردة مختصّة به، متى استعملت في غيره كانت مجازا، و هي قول القائل لمن [9] دونه في الرّتبة افعل. و ذهب آخرون إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة بين الأمر و بين [10] الإباحة، و هي حقيقة فيهما، و [11] مع الإطلاق لا يفهم أحدهما، إنّما يفهم واحد دون صاحبه بدليل، و [12] هو الصّحيح.