responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 388

أنّه يمتثل ما يبيّن‌ [1] له.

قلنا: أيّ فرق بين هذا القول و بين من جوّز تأخير بيان المجمل؟.

فإذا قالوا: الفرق بينهما أنّه إذا خوطب و في الأصول البيان، فهو متمكّن من الرّجوع إليها، و معرفة المراد [2] و أنتم تجيزون خطابه بالمجمل من غير تمكّن‌ [3] من معرفة المراد.

قلنا: إذا كان البيان في الأصول، فلا بدّ من زمان حتّى يرجع فيه إليها، فيعلم المراد، و هو في هذا الزّمان قصيرا كان أو طويلا مكلّف بالفعل‌ [4] و مأمور [5] باعتقاد وجوبه، و العزم على أدائه، على طريق الجملة من غير تمكّن من معرفة المراد و إنّما [6] يصحّ أن يعرف‌ [7] المراد بعد هذا الزّمان، فقد عاد الأمر إلى أنّه مخاطب بما لا يتمكّن في الحال من معرفة المراد به‌ [8] و هذا قول من جوّز تأخير البيان، و لا فرق في هذا الحكم بين طويل الزّمان و قصيره.

فإن قالوا: هذا الزّمان الّذي أشرتم إليه لا يمكن فيه معرفة المراد، فيجري مجرى زمان مهلة النّظر الّذي لا يمكن وقوع‌


[1]- ب: تبين.

[2]- ب و ج:+ بها.

[3]- ج: متمكن.

[4]- الف و ج: للفعل.

[5]- الف: مأمورا.

[6]- ب: فانما.

[7]- ب و ج: يعلم.

[8]- ب:- به.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست