نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 387
الفعل إلى وقت الحاجة، و هذا العزم و ما يتبعه طاعة. و هو- أيضا- مسهّل للفعل المأمور به.
و ما لا يزال يصول به المخالف [1] من قوله: «إنّ العزم و الاعتقاد تابعان للفعل المعزوم عليه، فلا يكونان أصلا مقصودا» غير صحيح، لأنّا لم نجعل العزم و الاعتقاد [2] أصلين، بل تابعين، لأنّه يستفيد بالمجمل على كلّ حال وجوب الفعل عليه، و إن جهل صفاته، فيجب عليه الاعتقاد و العزم تابعين لذلك [3] و لكنّهما على سبيل الجملة، لأنّه يعتقد وجوب فعل على الجملة عليه [4] ينتظر بيانه، و يعزم على أدائه على هذا الوجه.
و من قويّ ما يلزمونه أن يقال لهم: إذا جوّزتم أن يخاطب بالمجمل و يكون [5] بيانه في الأصول، و يكلّف المخاطب الرّجوع إلى الأصول، فيعرف المراد، فما الّذي [6] يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف [7] من الأصول المراد؟.
فإن قالوا: يتوقّف عن [8] اعتقاد التّفصيل، و يعتقد على الجملة