نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 360
فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ
اعلم أنّ التّبليغ من النّبيّ 7 موقوف على المصلحة، فإن اقتضت تقديمه، تقدّم. و إن اقتضت [1] تأخيره، تأخّر.
فمن قال من الفقهاء: أنّ التّبليغ لا يجوز أن يتأخّر، و أراد عن [2] وقت الحاجة و المصلحة، فالأمر على ذلك. و إن أراد أنّه لا يتأخّر عن وقت إمكان الإبلاغ و الأداء، فذلك باطل، لأنّه غير ممتنع أن يكون وقت إمكان الإبلاغ [3] لا تتعلّق [4] به المصلحة، فلا يحسن [5] الإبلاغ.
ثمّ ذلك يلزم فيه تعالى، حتّى يكون متى أمكنه تعريفنا [6] ذلك أن يكون التّعريف واجبا إمّا بخطاب منه تعالى أو برسوله [7] و هذا يقتضى أن لا يقف التّقديم على حدّ [8].