نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 361
رَبِّكَ[1]»، فإنّه يقتضى إيجاب التّبليغ على الوجه المأمور به، فمن أين تقدّمه دون تأخّره؟. ثمّ بهذا القول [2] وجب التّبليغ، و قد كان- قبل نزوله [3]- التّبليغ ممكنا، و ليس بواجب. و حملهم ذلك على تأخير بيان المجمل غير صحيح، لأنّا نجوّز تأخير بيان المجمل، و سندلّ [4] عليه بعون اللَّه تعالى [5]. و من منع من ذلك، فلأنّ تأخير بيان المجمل [6] يقتضى قبح الخطاب، و ليس هذا في التّبليغ، لأنّه 7 لم يخاطب بشيء، فبيّنه.
. فصل في أنّ البيان لا يجوز تأخيره عن وقت [7] الحاجة
اعلم أنّ هذه المسألة لا خلاف فيها، و الّذي يدلّ- مع ذلك- على صحّة [8] ما ذكرناه أنّ تعذّر العلم بالواجب أو بسببه [9] يقتضى قبح التّكليف، و يجري مجرى تكليف ما لا يطاق، و لا [10] فرق عند [11]