نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 359
به غير [1] مذكور، و لا يمكن ادّعاء العموم فيه، فهو [2] كالمجمل الّذي لا ظاهر له.
و ليس يمتنع [3] التّعلّق بهذه الآية، لا سيّما على مذهب من يقول في كلّ شيء يحتمل [4] لأشياء [5] مختلفة: أنّ اللّفظ إذا أطلق، و لم يبيّن المتكلّم به [6] أنّه [7] قصد وجها بعينه، حمل على العموم، و لهذا يقولون في الأمر- إذا عري من ذكر وقت أو مكان-:
أنّه عامّ في الأوقات و الأماكن، فما المانع من أنّ الاستواء إذا لم يتخصّص [8] وجب حمله على كلّ الصّفات.
على أنّا كما علمنا من عادة الصّحابة و التّابعين و عرفهم أن يحملوا ألفاظ [9] العموم على الاستغراق إلاّ أن يقوم دليل، كذلك [10] علمنا [11] منهم أن يحملوا الألفاظ المطلقة [12] المحتملة على كلّ ما تصلح [13] له إلاّ أن يمنع دليل.