نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 35
فصل: في وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر
اعلم أنّه لا شبهة في اعتبارها، لأنّهم يستقبحون قول القائل أمرت الأمير، أو نهيته، و لا يستقبحون أن يقولوا أخبرته، أو [1] سألته، فدلّ على أنّها معتبرة، و يجب أن لا تطلق إلاّ إذا كان الآمر أعلى رتبة من المأمور. فأمّا إذا كان دون رتبته [2]، أو كان مساويا له، فإنّه لا يقال أمره. و النّهى جار مجرى الأمر في هذه القضيّة. و ما له معنى الأمر و صيغته [3] من الشّفاعة تعتبر [4] أيضا فيه الرّتبة، لأنّهم يقولون شفع الحارس إلى الأمير، و لا يقولون شفع الأمير إلى الحارس، فالشّفاعة [5] إنّما يعتبر فيها الرّتبة بين الشّافع و المشفوع إليه، كما أنّ الأمر إنّما تعتبر [6] الرّتبة فيه [7] بين الآمر و المأمور. و لا اعتبار بالرّتبة [8] في المشفوع فيه، على ما ظنّه من خالفنا [9] في الوعيد، لأنّ الكلام على ضربين [10]، ضرب لا تعتبر فيه الرّتبة، و ضرب تعتبر [11] فيه [12]، فما اعتبرت