نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 34
فيجب [1] أن تكون [2] مخصّصة بها. و لا [3] جواب عن هذا الطّعن إلاّ ما قدّمناه من الجواب عن طعنهم.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به سابعا: إنّا لا ندّعي [4] أنّ الفائدة واحدة، فيما سمّى أمرا من القول، و سمّى أمرا من الفعل، بل ندّعي [5] اختلافهما، و يجري وقوع هذه التّسمية على المختلف، مجرى وقوع قولهم عين على أشياء [6] مختلفة لا تفيد [7] في كلّ واحد منها فائدتها في الآخر، لأنّ العين الّتي هي الجارحة لا تشارك العين الّتي هي الذّهب أو [8] عين الماء في فائدة واحدة، بل الفوائد مختلفة، و كذلك لفظة أمر تفيد [9] تارة القول الّذي له الصّيغة المعيّنة و تارة الفعل، و هما فائدتان مختلفتان [10]. و لهذا نقول [11]: إنّ هذه اللّفظة تقع [12] على كلّ [13] فعل، و لا تقع إذا استعملت في القول على كلّ قول، حتّى يكون بصيغة [14] مخصوصة.