responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 34

فيجب‌ [1] أن تكون‌ [2] مخصّصة بها. و لا [3] جواب عن هذا الطّعن إلاّ ما قدّمناه من الجواب عن طعنهم.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به سابعا: إنّا لا ندّعي‌ [4] أنّ الفائدة واحدة، فيما سمّى أمرا من القول، و سمّى أمرا من الفعل، بل ندّعي‌ [5] اختلافهما، و يجري وقوع هذه التّسمية على المختلف، مجرى وقوع قولهم عين على أشياء [6] مختلفة لا تفيد [7] في كلّ واحد منها فائدتها في الآخر، لأنّ العين الّتي هي الجارحة لا تشارك العين الّتي هي الذّهب أو [8] عين الماء في فائدة واحدة، بل الفوائد مختلفة، و كذلك لفظة أمر تفيد [9] تارة القول الّذي له الصّيغة المعيّنة و تارة الفعل، و هما فائدتان مختلفتان‌ [10]. و لهذا نقول‌ [11]: إنّ هذه اللّفظة تقع‌ [12] على كلّ‌ [13] فعل، و لا تقع إذا استعملت في القول على كلّ قول، حتّى يكون بصيغة [14] مخصوصة.


[1]- ب: فتجب.

[2]- ج: يكون.

[3]- الف: فلا.

[4]- الف: لا ندع.

[5]- ب: يدعى، الف:- 4 تا 5.

[6]- ج: الأشياء.

[7]- ج: يفيد.

[8]- ب: و.

[9]- ج: يفيد.

[10]- الف: مختلفان.

[11]- ج: يقول.

[12]- ج: يقع.

[13]- ج:+ حال.

[14]- ج: لصيغة.

.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست