responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 36

فيه الرّتبة، إنّما اعتبرت بين المخاطب و المخاطب، دون من يتعلّق به الخطاب‌ [1]، و لذلك جاز أن يكون أحدنا شافعا لنفسه، و في حاجة نفسه، و لو اعتبرت الرّتبة في المشفوع فيه‌ [2]، لما جاز ذلك، كما لا يجوز أن يكون آمرا نفسه و ناهيها [3].

و قد تعلّق من خالفنا بأشياء: أوّلها أنّهم حملوا الأمر على الخبر في إسقاط الرّتبة.

و [4] ثانيها قوله تعالى: ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يُطاعُ‌ و الطّاعة تعتبر [5] فيها [6] الرّتبة [7] كالأمر.

و ثالثها قول الشّاعر: «ربّ من أنضجت غيظا [8] قلبه‌ [9]، قد تمنّى لي موتا لم يطع» و الموت من فعل اللّه تعالى، و الطاعة لا تجوز عليه تعالى‌ [10] عند من اعتبر الرّتبة.

فيقال لهم في الأول: لو كان الأمر كالخبر في‌ [11] سقوط اعتبار الرّتبة، جاز أن يقال أمرت الأمير، كما يقال أخبرت الأمير، فلمّا لم يجز ذلك، بان الفرق.


[1]- ب و ج: الخطاب به.

[2]- ب:- فيه.

[3]- ب: ناهيا.

[4]- ج:- و.

[5]- ب و ج: يعتبر.

[6]- الف: فيه.

[7]- ج:- الرتبة.

[8]- الف: غيضا.

[9]- ب: صدره، ج: مدره.

[10]- ب و ج: سبحانه.

[11]- الف:+ اعتبار.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست