نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 36
فيه الرّتبة، إنّما اعتبرت بين المخاطب و المخاطب، دون من يتعلّق به الخطاب [1]، و لذلك جاز أن يكون أحدنا شافعا لنفسه، و في حاجة نفسه، و لو اعتبرت الرّتبة في المشفوع فيه [2]، لما جاز ذلك، كما لا يجوز أن يكون آمرا نفسه و ناهيها [3].
و قد تعلّق من خالفنا بأشياء: أوّلها أنّهم حملوا الأمر على الخبر في إسقاط الرّتبة.
و [4] ثانيها قوله تعالى: ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يُطاعُ و الطّاعة تعتبر [5] فيها [6] الرّتبة [7] كالأمر.
و ثالثها قول الشّاعر: «ربّ من أنضجت غيظا [8] قلبه [9]، قد تمنّى لي موتا لم يطع» و الموت من فعل اللّه تعالى، و الطاعة لا تجوز عليه تعالى [10] عند من اعتبر الرّتبة.
فيقال لهم في الأول: لو كان الأمر كالخبر في [11] سقوط اعتبار الرّتبة، جاز أن يقال أمرت الأمير، كما يقال أخبرت الأمير، فلمّا لم يجز ذلك، بان الفرق.