responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 343

فمن رجّح القول، اعتمد على أن شرط [1] في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التّبين‌ [2] و هذا الشّرط مفقود مع وجود القول. و لأنّ تعلّق القول‌ [3]. أوكد، لأنّه الحالّ محلّ الاستثناء و الشّرط. و من سوّى بين الأمرين، أنزلهما [4] منزلة قولين، أو دليلين، تضمّن‌ [5] كلّ واحد منهما من البيان مثل ما تضمّنه الآخر.

. فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة و غيرها، أو [6] لا يجب ذلك‌

اعلم أنّ هذا الفصل ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما معنى قولهم‌ [7]: «بيان الشّي‌ء في حكمه». و الثّاني هل يجب أن يكون البيان كالخطاب المبيّن في الرّتبة و القوّة [8].

و ليس معنى قولنا: «إنّ بيان الشّي‌ء في حكمه» أنّ الشّي‌ء إذا كان واجبا، فبيانه واجب، لأنّ بيان الواجب و النّدب معا


[1]- الف: يشرط.

[2]- الف: التبين.

[3]- الف:- و لأن تعلق القول.

[4]- الف: فلا نيز لهما.

[5]- ج: يضمن.

[6]- ب: و.

[7]- ب:- قولهم.

[8]- ج: القوم.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست