نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 343
فمن رجّح القول، اعتمد على أن شرط [1] في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التّبين [2] و هذا الشّرط مفقود مع وجود القول. و لأنّ تعلّق القول [3]. أوكد، لأنّه الحالّ محلّ الاستثناء و الشّرط. و من سوّى بين الأمرين، أنزلهما [4] منزلة قولين، أو دليلين، تضمّن [5] كلّ واحد منهما من البيان مثل ما تضمّنه الآخر.
. فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة و غيرها، أو [6] لا يجب ذلك
اعلم أنّ هذا الفصل ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما معنى قولهم [7]: «بيان الشّيء في حكمه». و الثّاني هل يجب أن يكون البيان كالخطاب المبيّن في الرّتبة و القوّة [8].
و ليس معنى قولنا: «إنّ بيان الشّيء في حكمه» أنّ الشّيء إذا كان واجبا، فبيانه واجب، لأنّ بيان الواجب و النّدب معا