نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 344
ممّا [1] يجب على الحكيم [2]. و لا يجوز أن يريد بذلك أنّه في قوّته، و رتبته، و حصول العلم به، و إنّما المراد به [3] أنّ الفعل إذا كان في نفسه واجبا، و تضمّن البيان صفاته، و تفصيل أحواله، فهذه التّفاصيل واجبة، لأنّها صفات الواجب [4] و كذلك الفعل إذا كان في نفسه مندوبا إليه، فبيان أوصافه و أحواله [5] بهذه الصّفة.
و أمّا [6] الكلام في الفصل الثّاني، فقد اختلف فيه [7]: فقال قوم يجب أن يكون البيان في رتبة المبيّن، و طريقة [8] العلم به [9]. و قال قوم يجب في أصول صفاته و شروطه أن يكون [10] كذلك، دون التّفصيل. و منهم من وقّف ذلك على الدّليل، و جوّز أن يكون البيان بخبر الواحد و القياس.
و الصّحيح أنّ البيان يجب أن يكون إليه [11] طريق، و عليه دليل، و كيفيّة ذلك في رتبة أو قوّة [12] ليست بواجبة، و ذلك موقوف على ما يعلمه اللَّه تعالى من المصلحة، و ليس يمتنع