نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 341
قصده أنّه يبيّن [1] بفعله الخطاب [2] المجمل، فنعلم [3] التّعلّق على أقوى الوجوه. أو يقول 7: «إنّني [4] مبيّن لهذا المجمل بفعلي [5]» ثمّ يفعل، فيكون [6]- أيضا- التّعلّق معلوما. و ليس يجوز أن يرتجع في التّعلّق إلى ما يقوله قوم: من أنّه 7 إذا قال: «صلّوا» و هذا [7] لفظ مجمل، ثمّ فعل عقيبه ما يمكن أن يكون بيانا له، كأن [8] صلّى ركعتين. لأنّ هذا الوجه غير صحيح، لأنّه قد يجوز أن تكون [9] صلاة الرّكعتين غير بيان، بل هما مبتدأ [10] بهما، فكما [11] يجوز فيهما أن يكون بيانا يجوز غير ذلك، فالتّعلّق غير معلوم. فالمعتمد [12] ما ذكرناه.
فأمّا الاتّصال، فغير ممتنع أن يكون بين الفعل الّذي يقع به البيان و بين المجمل ما يجري مجرى الاتّصال، فيكون مؤثّرا فيه، و العادات [13] شاهدة بذلك، و لا [14] معنى لدفعه.