responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 340

بخلاف ذلك مخالف للإجماع.

ثمّ لا يخلو خلافه من وجوه: إمّا أن ينكر كون الفعل بيانا، من حيث لا مواضعة فيه، و لا ظاهر [1] له، أو من حيث لا يصحّ تعلّقه‌ [2] بالقول المجمل، أو [3] لا يتصل به، أو لم يثبت في أفعاله- 7- أنّها بيان، كما ثبت‌ [4] في‌ [5] أقواله.

فأمّا الأوّل، فإنّ الفعل و إن لم يكن فيه مواضعة، فقد نعلم بوقوعه‌ [6] على بعض الوجوه ضرورة، أو بدليل، فيجري‌ [7] ذلك مجرى المواضعة، و قد علم بالعادات أنّ التّعليم ربّما يكون بالفعل أقوى منه بالقول و الوصف، ألا ترى أنّ الواصف ربما لا يفهم غرضه بوصفه‌ [8] فيفزع‌ [9] إلى التّفهيم بالفعل، و ما فزع‌ [10] إلى الفعل في البيان لمّا اشتبه بالقول إلاّ لأنّه أقوى.

فأمّا التّعلّق بالفعل‌ [11] المبيّن، فيمكن أن يعلم منه- 7- على أحد وجهين: إمّا أن علمنا بالضّرورة [12] من‌


[1]- الف: ظاهرا.

[2]- ب و ج: تعليقه.

[3]- ب: و.

[4]- الف: يثبت.

[5]- ج:- في.

[6]- ب و ج: يعلم وقوعه.

[7]- ب و ج: فجرى.

[8]- ب: بوصف.

[9]- الف: فيفرع، ب: فبقرع.

[10]- الف: فرع.

[11]- الف: نعلق الفعل،+ بالقول.

[12]- ب: يعلمنا ان ضرورة، ج: يعلمنا ضرورة.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست