responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 33

سمّى أمرا، و إن لم يكن قولا. و الّذين قالوا لنا من أهل اللّغة:ّ النّهى نقيض الأمر، هم الّذين قالوا لنا: إنّ الفعل يسمّى بأنّه أمر و جرى ذلك في كلامهم و أشعارهم.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا: إنّ الخرس و السّكوت يمنعان من الأمر الّذي هو القول، و لا يمنعان من الأمر الّذي هو [1] الفعل، يدلّ على هذا [2] أنّا نقول في الأخرس‌ [3]: إنّ أمره مستقيم أو [4] غير مستقيم، و رأيت منه أمرا جميلا أو قبيحا [5]، و كذلك في السّاكت. و يوضح ما ذكرناه أنّه لو كان الأخرس لا يقع منه ما يسمّى أمرا من الأفعال،- كما لا يكون آمرا- لوجب أن يستقبحوا وصف فعله بأنّه أمر، كما استقبحوا وصفه بأنّه آمر. فقد [6] علمنا الفرق بين الأمرين ضرورة. و [7] لمن خالف في اشتراك لفظة عين أن يطعن بمثل ما ذكروه، فيقول‌ [8]: إنّ هذه اللّفظة تجري على‌ [9] ما يؤثّر فيه العمى و [10] الآفة، و هذا لا يليق إلاّ بالجارحة [11]،


[1]- ب:- القول، تا اينجا.

[2]- ب:- هذا.

[3]- الف:- في الأخرس.

[4]- ب:- مستقيم أو.

[5]- الف:- أو قبيحا.

[6]- الف: و قد.

[7]- ب:- و.

[8]- ب: فنقول.

[9]- ب:- على.

[10]- ج: العماد.

[11]- ب: في الجارحة.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست