نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 33
سمّى أمرا، و إن لم يكن قولا. و الّذين قالوا لنا من أهل اللّغة:ّ النّهى نقيض الأمر، هم الّذين قالوا لنا: إنّ الفعل يسمّى بأنّه أمر و جرى ذلك في كلامهم و أشعارهم.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا: إنّ الخرس و السّكوت يمنعان من الأمر الّذي هو القول، و لا يمنعان من الأمر الّذي هو [1] الفعل، يدلّ على هذا [2] أنّا نقول في الأخرس [3]: إنّ أمره مستقيم أو [4] غير مستقيم، و رأيت منه أمرا جميلا أو قبيحا [5]، و كذلك في السّاكت. و يوضح ما ذكرناه أنّه لو كان الأخرس لا يقع منه ما يسمّى أمرا من الأفعال،- كما لا يكون آمرا- لوجب أن يستقبحوا وصف فعله بأنّه أمر، كما استقبحوا وصفه بأنّه آمر. فقد [6] علمنا الفرق بين الأمرين ضرورة. و [7] لمن خالف في اشتراك لفظة عين أن يطعن بمثل ما ذكروه، فيقول [8]: إنّ هذه اللّفظة تجري على [9] ما يؤثّر فيه العمى و [10] الآفة، و هذا لا يليق إلاّ بالجارحة [11]،