نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 333
من أن يكون متعلّقا بالاسم على الحدّ الّذي تناوله الظّاهر، فإنّه يحلّ محلّ الاستثناء في أنّه لا يمنع [1] من التّعلّق بالظّاهر. فمتى كان التّخصيص مانعا من أن يتعلّق الحكم بالاسم، بل يحتاج إلى صفة أو شرط حتّى يتعلّق الحكم به، فيجب أن يمنع ذلك من التّعلّق بظاهره. و يقول [2] في قوله تعالى [3]: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ»: [4] قد ثبت أنّ القطع لا يتعلّق بالاسم، بل يحتاج إلى صفات و شرائط حتّى يتعلّق القطع [5] و تلك الشّرائط و الصّفات لا تعلم إلاّ بدليل، فجرت [6] الحاجة إلى بيان هذه الصّفات و الشّروط [7] مجرى الحاجة إلى بيان المراد بقوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»*. و يقول [8]: لا شبهة في أنّ القطع [9] محتاج إلى أوصاف سوى السّرقة، فجرى ذلك مجرى أن يحتاج القطع إلى أفعال سوى السّرقة، و لو كان كذلك، لمنع [10] من التّعلّق بالظّاهر [11] فكذلك الأوصاف. و هذه الطّريقة أقوى شبهة من كلّ شيء