نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 332
في اللّوح المحفوظ [1] حتّى تحمّلوه، و أدّوه. و بيّن لنا بالكلام جميع الأحكام.
. فصل في أنّ [2] تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره [3]
اختلف العلماء في قوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[4]» و ما أشبهه: فقال قوم: بأي شيء خصّ صار [5] مجملا يحتاج إلى بيان، و إلى ذلك ذهب عيسى بن أبان. و قال آخرون:
يصحّ مع التّخصيص التّعلّق بظاهره، و هو قول الشّافعيّ و بعض أصحاب أبي حنيفة. و منهم من قال: متى خصّ باستثناء، أو بكلام متّصل، صحّ التّعلّق به، و إذا كان التّخصيص بدليل منفصل، فلا تعلّق [6] به، و هو قول أبي الحسن الكرخيّ. و كان أبو عبد اللَّه الحسن [7] بن عليّ [8] البصريّ يقول: إذا كان التّخصيص لا يخرج الحكم