نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 32
إليه الفعل، و إن سمّى أمرا، و أنتم لا يمكنكم أن تنقلوا [1] عن أهل اللّغة أنّ كلّ ما سمّى أمرا- و إن لم يكن قولا- يقتضى مأمورا به و مأمورا.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: إنّ الوصف بالطّاعة و المعصية أيضا لا يليق إلاّ بالأمر الّذي هو القول للعلّة الّتي ذكرناها، و هو أنّ [2] المطيع من فعل ما أمر به، و العاصي من خالف ما أمر به، و الأمر الّذي هو الفعل لا يقتضى طاعة و لا معصية [3]، لأنّه لا يتعلّق [4] بمطيع و لا عاص.
على أنّ قولهم إنّ دخول الطّاعة و المعصية علامة لكون الأمر أمرا، ينتقض [5] بقول [6] القائل العلامة: أريد أن تسقيني الماء، و نحن نعلم أنّه إذا لم يفعل يوصف بأنّه عاص، و إذا [7] فعل يوصف بأنّه مطيع، و قد علمنا أنّ قوله: أريد أن تفعل، ليس بأمر، لفقد صيغة الأمر فيه، فبطل [8] أن تكون [9] الطّاعة أو [10] المعصية موقوفة على الأمر.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا: إنّ [11] النّهى نقيض [12] الأمر الّذي هو القول، دون الفعل، فمن أين لكم أنّ النّهى نقيض [13] كلّ ما