responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 32

إليه الفعل، و إن سمّى أمرا، و أنتم لا يمكنكم أن تنقلوا [1] عن أهل اللّغة أنّ كلّ ما سمّى أمرا- و إن لم يكن قولا- يقتضى مأمورا به و مأمورا.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: إنّ الوصف بالطّاعة و المعصية أيضا لا يليق إلاّ بالأمر الّذي هو القول للعلّة الّتي ذكرناها، و هو أنّ‌ [2] المطيع من فعل ما أمر به، و العاصي من خالف ما أمر به، و الأمر الّذي هو الفعل لا يقتضى طاعة و لا معصية [3]، لأنّه لا يتعلّق‌ [4] بمطيع و لا عاص.

على أنّ قولهم إنّ دخول الطّاعة و المعصية علامة لكون الأمر أمرا، ينتقض‌ [5] بقول‌ [6] القائل العلامة: أريد أن تسقيني الماء، و نحن نعلم أنّه إذا لم يفعل يوصف بأنّه عاص، و إذا [7] فعل يوصف بأنّه مطيع، و قد علمنا أنّ قوله: أريد أن تفعل، ليس بأمر، لفقد صيغة الأمر فيه، فبطل‌ [8] أن تكون‌ [9] الطّاعة أو [10] المعصية موقوفة على الأمر.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا: إنّ‌ [11] النّهى نقيض‌ [12] الأمر الّذي هو القول، دون الفعل، فمن أين لكم أنّ النّهى نقيض‌ [13] كلّ ما


[1]- ب: تفعلوا.

[2]- ب:- ان.

[3]- ب:+ و.

[4]- الف: يليق (خ ل).

[5]- ج: ينقض.

[6]- ج: لقول.

[7]- الف: فإذا.

[8]- ج: فيبطل.

[9]- ب و ج: يكون.

[10]- ب: و.

[11]- ب و ج: انما.

[12]- ب و ج: يقتضى.

[13]- ب و ج: يقتضى.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست