نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 329
و أمّا [1] المفسّر [2] فهو الّذي يمكن معرفة المراد به.
و أمّا المجمل في عرف الفقهاء، فهو كلّ خطاب يحتاج إلى بيان، لكنّهم لا يستعملون هذه اللّفظة إلاّ فيما يدلّ على [3] الأحكام.
و المتكلّمون يستعملون فيما يكون له هذا المعنى لفظ [4] المتشابه، و لا يكادون يستعملون لفظ المجمل في [5] المتشابه.
و أمّا قولنا «ظاهر»، فالأولى أن يكون عبارة عمّا أمكن [6] أن يعرف المراد به، و لا معنى لاشتراط الاحتمال أو التّقارب على ما اشترطه [7] قوم، فقد يطلق هذا الاسم مع فقد الاحتمال.
. فصل في حقيقة البيان
اعلم أنّ [8] البيان هو الدّلالة على اختلاف أحوالها، و إلى ذلك ذهب أبو عليّ و أبو هاشم. و ذهب أبو عبد اللَّه الحسن بن عليّ [9]