نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 328
«أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ»، و تفصيل ذلك و ذكر جميع أمثلته فيه طول. و [1] خلاف ذلك [2] في الأمثلة، لأنّ الأمر ربما [3] اشتبه فيها. و فيما ذكرناه كفاية [4].
فصل في ذكر معاني [5] الألفاظ [6] التي يعبر بها في هذا الباب
اعلم أنّ النّصّ هو كلّ خطاب أمكن معرفة المراد به. و قد ذهب قوم إلى أنّ النّصّ ما لا تعترض [7] الشّبهة في المراد به.
و منهم من قال كلّما [8] تناول الحكم [9] بالاسم، فهو نصّ. و لا يجعل المجمل نصّا. و ما قلناه في حدّ النّصّ أولى، لأنّه لا [10] خلاف بين الأمّة في أنّ اللَّه تعالى قد نصّ على الصّلاة و الزكاة [11] مع حاجتهما إلى البيان، و يسمّون اللّفظ نصّا، و إن كان فيه احتمال و اشتباه.