responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 328

«أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ»، و تفصيل ذلك و ذكر جميع أمثلته فيه طول. و [1] خلاف ذلك‌ [2] في الأمثلة، لأنّ الأمر ربما [3] اشتبه فيها. و فيما ذكرناه كفاية [4].

فصل في ذكر معاني‌ [5] الألفاظ [6] التي يعبر بها في هذا الباب‌

اعلم أنّ النّصّ هو كلّ خطاب أمكن معرفة المراد به. و قد ذهب قوم إلى أنّ النّصّ ما لا تعترض‌ [7] الشّبهة في المراد به.

و منهم من قال كلّما [8] تناول الحكم‌ [9] بالاسم، فهو نصّ. و لا يجعل المجمل نصّا. و ما قلناه في حدّ النّصّ أولى، لأنّه لا [10] خلاف بين الأمّة في أنّ اللَّه تعالى قد نصّ على الصّلاة و الزكاة [11] مع حاجتهما إلى البيان، و يسمّون اللّفظ نصّا، و إن كان فيه احتمال و اشتباه.


[1]- ب:+ لا.

[2]- الف: و ب:- ذلك.

[3]- الف: الأمور بما.

[4]- الف:- كفاية.

[5]- ب:- ذكر معاني.

[6]- الف: الألفاض.

[7]- ب و ج: يعترض.

[8]- ب و ج: كل ما.

[9]- ج: الحكيم.

[10]- ب:- لا.

[11]- ب:+ و.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست