responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 330

البصريّ إلى أنّ البيان هو العلم الحادث الّذي به يتبيّن الشّي‌ء.

و للفقهاء في ذلك حدود مختلفة مضطربة [1] لا معنى للتّطويل‌ [2] بذكرها.

و المحصّل هذان المذهبان.

و الّذي يدلّ على أنّ البيان هو الدّلالة وقوع الاتّفاق على أنّ اللَّه تعالى قد بيّن‌ [3] جميع الأحكام‌ [4] لأنّه‌ [5] تعالى بنصب‌ [6] الأدلّة في حكم المظهر لها، و قد يوصف الدّالّ بأنّه مبيّن، و قد يجري هذا الوصف مع فقد حدوث العلم، فكيف‌ [7] يقال: إنّه عبارة عن حدوث العلم. و كان يجب على هذا القول أن يكون من لم يعلم الشّي‌ء فما [8] بيّنه اللَّه تعالى له، و لا [9] نصب له دلالة [10] عليه‌ [11] و لا شبهة في بطلان ذلك، و لهذا يقولون: قد بيّنت لك هذا الشّي‌ء، فما تبيّنته‌ [12] فلو كان البيان هو العلم، لكان هذا الكلام متناقضا. و هذا [13] خلاف في عبارة، و الخلاف في العبارات ليس من المهمّات‌


[1]- ج:+ و.

[2]- ب: للنظر بل.

[3]- ج: تبين.

[4]- الف:+ لأنه قد بين.

[5]- ج: لأن اللَّه.

[6]- الف و ج: ينصب.

[7]- ب: و كيف.

[8]- الف: و مما، بجاى فما، ب:- فما.

[9]- الف:- لا.

[10]- ب: بيانا، ج تبيانا.

[11]- الف:+ لا يكون مبينا له.

[12]- ب: بينته.

[13]- ج:+ لا.

.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست