نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 327
في اللّغة محتملا. ثمّ احتماله ينقسم، فربما احتمل أمرا من جملة أمور، مثل قوله تعالى: «وَ آتُوا[1] حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» و «لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ»* و ربما احتمل شيئا من جملة أشياء معيّنة، أو شيئين، كقولنا قرأ، و جون، و شفق، و قوله تعالى: «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً».
فأمّا ما [2] يرجع إلى النّقل، فكالأسماء الشّرعيّة، كقولنا صلاة، و زكاة، لأنّ المراد بها في الشّرع غير ما وضعت [3] له في اللّغة.
و أمّا [4] مثال ما يرجع إلى مقدّمة، فهو كلّ عموم يعلم بأمر متقدّم أنّه لا يراد به إلاّ البعض، و لا دليل على التّعيين، فما هذه حاله لا بدّ فيه من بيان، نحو قوله تعالى: «وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَها عَرْشٌ عَظِيمٌ[5]».
و أمّا [6] ما يرجع إلى مؤخّرة و قرينة [7] فهو كلّ ظاهر يعلم [8] أنّه مشروط بشرط مجمل، أو استثناء مجمل، كقوله تعالى: