نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 325
و أمّا [1] طريقة التّعليل، فأكثر ما فيها أن [2] يعقل [3] من قوله- 7-: «إنّها من الطّوّافين عليكم و الطّوّافات» تعليق [4] الحكم بهذه الصّفة، فمن أين تعدّيه [5] إلى كلّ [6] ما كانت له هذه الصّفة، و ذلك إنّما يكون بالعبادة [7] بالقياس، و إلاّ لم يكن مستفادا.
فأمّا الزّجر، فالأولى أن يكون قوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ»- إذا ثبت أنّه زجر عن السّرقة- أنّ القطع إنّما كان لأجل السّرقة. و الأغلب في العادة و التّعارف [8] أنّ من أوجب شيئا، فقد أوجب [9] ما لا يتمّ إلاّ به.
فأمّا ما لا يستقلّ بنفسه، و يحتاج إلى بيان، فهو على ضربين:
أحدهما [10] يحتاج إلى بيان ما لم يرد به ممّا [11] يقتضى ظاهره كونه مرادا به كقوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» و «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ