responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 325

و أمّا [1] طريقة التّعليل، فأكثر ما فيها أن‌ [2] يعقل‌ [3] من قوله- 7-: «إنّها من الطّوّافين عليكم و الطّوّافات» تعليق‌ [4] الحكم بهذه الصّفة، فمن أين تعدّيه‌ [5] إلى كلّ‌ [6] ما كانت له هذه الصّفة، و ذلك إنّما يكون بالعبادة [7] بالقياس، و إلاّ لم يكن مستفادا.

فأمّا الزّجر، فالأولى أن يكون قوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ»- إذا ثبت أنّه زجر عن السّرقة- أنّ القطع إنّما كان لأجل السّرقة. و الأغلب في العادة و التّعارف‌ [8] أنّ من أوجب شيئا، فقد أوجب‌ [9] ما لا يتمّ إلاّ به.

فأمّا ما لا يستقلّ بنفسه، و يحتاج إلى بيان، فهو على ضربين:

أحدهما [10] يحتاج إلى بيان ما لم يرد به ممّا [11] يقتضى ظاهره كونه مرادا به كقوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» و «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ


[1]- الف و ب: فاما.

[2]- ب:- ان.

[3]- ب: تعقل، ج: نعقل.

[4]- الف: تعلق.

[5]- ج: تعدية.

[6]- ب:- كل:

[7]- ب:+ و.

[8]- ب: التقارب.

[9]- ب:- شيئا فقد أوجب.

[10]- ب: إحداهما.

[11]- الف: ما.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست