responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 324

و من خالف في فحوى اللّفظ يجب موافقته، فيقال له: أ يدخل على عاقل عرف عادة العرب في خطابها شبهة في أنّ القائل إذا قال:

«لا تقل له‌ [1] أفّ»، فقد منع من كلّ أذيّة له‌ [2] و أنّه أبلغ‌ [3] من قوله:

«لا تؤذه‌ [4]» فمن خالف‌ [5] في ذلك، أعرض عنه. و [6] من لم يخالف، و ادّعى أنّ بالقياس و التّأمّل‌ [7] يعلم ذلك، قيل له: فمن لا يثبت القياس يجب ألاّ يعرف ذلك، و لو ورد [8] التّعبّد بالمنع من القياس، لكان يجب ألاّ يكون ما ذكرناه مفهوما، و نحن نعلم ضرورة أنّ‌ [9] قولهم: « [10] فلان مؤتمن على القنطار» أبلغ من قولهم: «أنّه مؤتمن على كلّ شي‌ء»، و قولهم: «ما يملك نقيرا و لا قطميرا» أبلغ من قولهم: «إنّه لا يملك شيئا»، و إنّما اختصروا [11] للبلاغة و الفصاحة، و لهذا يعدّون مناقضا من قال: «لا تقل له‌ [12] أفّ، و استخفّ به‌ [13]»، أو قال: «فلان لا يملك نقيرا، و معه ألوف الدّنانير».


[1]- الف: لهما.

[2]- الف:- له.

[3]- ب: لا بلغ.

[4]- الف: لاده.

[5]- الف: يخالف.

[6]- ب:+ لا.

[7]- ب: بالتأويل و القياس، ج،: بالتأمل و القياس.

[8]- ب: لورود.

[9]- ب:- ان.

[10]- ب:+ ان.

[11]- ب: اقتصر، ج: اقتصروا.

[12]- الف: لهما.

[13]- الف: بهما.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست