نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 324
و من خالف في فحوى اللّفظ يجب موافقته، فيقال له: أ يدخل على عاقل عرف عادة العرب في خطابها شبهة في أنّ القائل إذا قال:
«لا تقل له [1] أفّ»، فقد منع من كلّ أذيّة له [2] و أنّه أبلغ [3] من قوله:
«لا تؤذه [4]» فمن خالف [5] في ذلك، أعرض عنه. و [6] من لم يخالف، و ادّعى أنّ بالقياس و التّأمّل [7] يعلم ذلك، قيل له: فمن لا يثبت القياس يجب ألاّ يعرف ذلك، و لو ورد [8] التّعبّد بالمنع من القياس، لكان يجب ألاّ يكون ما ذكرناه مفهوما، و نحن نعلم ضرورة أنّ [9] قولهم: « [10] فلان مؤتمن على القنطار» أبلغ من قولهم: «أنّه مؤتمن على كلّ شيء»، و قولهم: «ما يملك نقيرا و لا قطميرا» أبلغ من قولهم: «إنّه لا يملك شيئا»، و إنّما اختصروا [11] للبلاغة و الفصاحة، و لهذا يعدّون مناقضا من قال: «لا تقل له [12] أفّ، و استخفّ به [13]»، أو قال: «فلان لا يملك نقيرا، و معه ألوف الدّنانير».