responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 323

و أقوى من ذلك كلّه إجماع الإماميّة على تحريم الجمع بين الأختين على كلّ حال، و قد بيّنّا أنّ إجماعهم‌ [1] حجّة، فتخصيص آية الإباحة بآية التّحريم أولى.

. باب‌ [2] الكلام في المجمل و البيان‌ [3]

اعلم أنّ المجمل هو الخطاب الّذي لا يستقلّ‌ [4] بنفسه في معرفة [5] المراد به، و المفسّر ما استقلّ بنفسه.

و المستقلّ‌ [6] بنفسه على أقسام: أحدها ما يدلّ على المراد بلفظه‌ [7].

و ثانيها ما يدلّ بفحواه. و ثالثها ما ألحقه قوم به من الدّال على المراد بفائدته. و رابعها ما ألحق- أيضا- ممّا [8] يدلّ بمفهومه.

و مثال الأوّل قوله تعالى: «وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ»* و «أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ»* و «لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً» و ما لا يحصى من الأمثلة. و مثال الثّاني قوله تعالى: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ». و مثال الثّالث طريقة التّعليل. و مثال الرابع الزّجر [9] و تعلّق الحكم بالأسباب، و وجوب ما لا يتمّ ما كلّفناه إلاّ به.


[1]- ب:- الإمامية، تا اينجا.

[2]- الف: فصل.

[3]- ج: المبين.

[4]- ب: يستقبل.

[5]- ب: معروف.

[6]- ب: المستقبل.

[7]- الف: بلفظه.

[8]- الف: بما.

[9]- ب: الرجز.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست