responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 322

فإن قيل: أ ليس إذا تعارضا في الوجه المخصوص، اقتضى ذلك تناقض الأدلّة.

قلنا: لا يقتضى ذلك، لأنّه يمكن حمل العموم في الإباحة على ما عدا الأختين. أو يطلب قرينة يعلم بها أيّ الأمرين أولى‌ [1]؟ و لو قدّرنا عدم الأمرين، كان لا يمتنع‌ [2] أن يكون التّكليف على‌ [3] طريقة [4] التّخيير. و وجوه ترجيح آية [5] تحريم الجمع على آية الإباحة ليس هذا موضع ذكرها.

و قد قيل: إنّ آية التّحريم هي المفيدة شرعا و [6] حكما زائدا، فيجب أن يكون مستثناة من الإباحة.

و أيضا قد [7] ثبت بالسّمع أنّ جهة الحظر فيما يتعلّق بالفروج‌ [8] أولى، فيجب تقديم آية التّحريم.

و أيضا فإنّ آية التّحريم موردها البيان للحكم، و آية ملك اليمين وردت على سبيل المدح، فيجب تقديم تلك‌ [9] على هذه‌ [10]


[1]- الف:- أولى.

[2]- ب: يمنع.

[3]- ج:- على.

[4]- ب و ج: طريق، ج:+ على.

[5]- الف:- آية.

[6]- جميع النسخ التي عندي بالواو، و الظاهر زيادتها.

[7]- الف: فقد.

[8]- ب: بالفرج.

[9]- الف: ذلك.

[10]- الف: هذا.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست