نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 322
فإن قيل: أ ليس إذا تعارضا في الوجه المخصوص، اقتضى ذلك تناقض الأدلّة.
قلنا: لا يقتضى ذلك، لأنّه يمكن حمل العموم في الإباحة على ما عدا الأختين. أو يطلب قرينة يعلم بها أيّ الأمرين أولى [1]؟ و لو قدّرنا عدم الأمرين، كان لا يمتنع [2] أن يكون التّكليف على [3] طريقة [4] التّخيير. و وجوه ترجيح آية [5] تحريم الجمع على آية الإباحة ليس هذا موضع ذكرها.
و قد قيل: إنّ آية التّحريم هي المفيدة شرعا و [6] حكما زائدا، فيجب أن يكون مستثناة من الإباحة.
و أيضا قد [7] ثبت بالسّمع أنّ جهة الحظر فيما يتعلّق بالفروج [8] أولى، فيجب تقديم آية التّحريم.
و أيضا فإنّ آية التّحريم موردها البيان للحكم، و آية ملك اليمين وردت على سبيل المدح، فيجب تقديم تلك [9] على هذه [10]