responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 31

توجب عليهم أن تكون‌ [1] لفظة عين غير مشتركة، لأنّ لقائل‌ [2] أن يقول إنّ‌ [3] هذه اللّفظة إنّما تجري على ما يشتقّ‌ [4] منه أعين و [5] و عيناء، و هذا لا يليق‌ [6] بالجارحة، فيجب أن تكون‌ [7] مقصورة [8] عليها. و بمثل ما يدفعون به هذا القول، يدفع قولهم.

و يقال‌ [9] لهم فيما تعلّقوا به ثانيا: نحن نقول بما ظننتم أنّا نمنع منه، و لا نفرّق‌ [10] بين وقوع هذا الاسم الّذي هو الأمر على الأفعال كلّها، على اختلافها و تغايرها، و إلاّ فضعوا أيديكم على أيّ فعل شئتم، فإنّا نبيّن أنّ أهل اللّغة لا يمتنعون من أن يسمّوه أمرا.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا: إنّ اقتضاء الأمر لمأمور و مأمور به إنّما هو في الأمر الّذي هو القول دون الفعل، و إنّما كان كذلك، لأنّ الأمر له تعلّق بغير فاعله، و الفعل لا تعلّق له بغير فاعله، فلذلك احتاج الأمر [11] بمعنى القول‌ [12] من مأمور به و مأمور، إلى ما لا [13] يحتاج‌


[1]- ب و ج: يكون.

[2]- ب: القائل.

[3]- ج:- ان.

[4]- ج: اشتق.

[5]- ج:- و.

[6]- ب:+ الا.

[7]- ج: يكون.

[8]- ب: مقصود مرة.

[9]- ب: فيقال، ج:- و.

[10]- ج: يفرق.

[11]- ب و ج: للأمر.

[12]- ب و ج:- بمعنى القول.

[13]- ب:- لا.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست