نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 31
توجب عليهم أن تكون [1] لفظة عين غير مشتركة، لأنّ لقائل [2] أن يقول إنّ [3] هذه اللّفظة إنّما تجري على ما يشتقّ [4] منه أعين و [5] و عيناء، و هذا لا يليق [6] بالجارحة، فيجب أن تكون [7] مقصورة [8] عليها. و بمثل ما يدفعون به هذا القول، يدفع قولهم.
و يقال [9] لهم فيما تعلّقوا به ثانيا: نحن نقول بما ظننتم أنّا نمنع منه، و لا نفرّق [10] بين وقوع هذا الاسم الّذي هو الأمر على الأفعال كلّها، على اختلافها و تغايرها، و إلاّ فضعوا أيديكم على أيّ فعل شئتم، فإنّا نبيّن أنّ أهل اللّغة لا يمتنعون من أن يسمّوه أمرا.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا: إنّ اقتضاء الأمر لمأمور و مأمور به إنّما هو في الأمر الّذي هو القول دون الفعل، و إنّما كان كذلك، لأنّ الأمر له تعلّق بغير فاعله، و الفعل لا تعلّق له بغير فاعله، فلذلك احتاج الأمر [11] بمعنى القول [12] من مأمور به و مأمور، إلى ما لا [13] يحتاج